top of page

    القـانـون الأسـاسـي     

    الاتحاد الرياضي الجيل الجديد

Union Sportive Nouvelle Génération

 

الملحق

القـانـون الأسـاسـي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي

الفصل الأول

التأسيس

المادة 01: المصرحون (الأسماء، الألقاب، المهن والوطن، الجنسية والانتساب لكل الأعضاء المؤسسين أو المتصرفين باسم أو لحساب "تعيين الهيئات أو المؤسسات"):

يؤسسون بهذا ناديا رياضيا هاويا[1] يسير بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12/01/2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 15/74 المؤرخ في 16/02/2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي وكذا أحكام هذا القانون الأساسي.

 

الفصل الثاني

التسمية– الهدف – المقر – المدة

المادة (02): -النادي الرياضي الهاوي متعدد الرياضات

 

الاتحاد الرياضي الجيل الجديد الذي يدعى في صلب النص النادي الهاوي يسمــى (الاسم والرمز) الرمز. U.S.N.G 

Union Sportive Nouvelle Génération

 

يعد النادي الهاوي جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تضمن التربية وتنمية التفكير الإيجابي لدى الأجيال الصاعدة تحسين مستوى والتكوين الرياضي القاعدي قصد تحقيق الأداء الرياضي في جميع الاختصاصات لفائدة منخرطيه.

 

المادة 03: يتولى النادي المهام الآتية:

العمل على ترقية وتطوير الاختصاصات الرياضية الآتية

 

  • الرياضات القتالية: الكيك بوكسينج، الكاراتيه، كونغ فو.

  • الرياضات الفردية: سباحة، المبارزة، تنس، ألعاب القوى 3، جمباز.

  • الرياضات الجماعية: الكرة الطائرة، كرة القدم خارج وداخل القاعة، كرة اليد.

 

  1. العمل على ترقية وتطوير الاختصاص الرياضي والاختصاصات الرياضية المذكورة أعلاه.

  2. السهر على احترام التنظيمات الرياضية التي تعدها الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية.

  3. احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها لاسيما القانون 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13/05 المؤرخ في 23 يوليو 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وكذا المرسوم التنفيذي رقم 15/74 المؤرخ في 16 فيفري 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.

  4. توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة.

  5. تسيير أملاك النادي الهاوي وصيانتها طبقا للتنظيم المعمول به.

  6. مسك الإحصائيات المتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة دورية للنشاطات إلى الرابطة والاتحادية المعنية وكذا السلطات المعنية.

  7. إعداد نظامه الداخلي.

  8. إحداث كل منشأة رياضية طبقا للتنظيم المعمول به.

  9. احترام التنظيمات المعمول بها التي تخضع لاستعمال المنشآت الرياضية.

  10. المساهمة في التربية المدنية لشباب بلدته واندماجهم.

  11. المساهمة في الإشعاع الرياضي والاجتماعي الثقافي لبلدته.

  12. السهر على الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفه وتلك التي يستغلها.

  13. تنظيم الأنشطة ذات الطابع الثقافي والترفيهي لفائدة أعضائه ومنخرطيه.

  14. المشاركة في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الخاصة الاختصاصات

 

  • الرياضات القتالية: الكيك بوكسينج، الكاراتيه، كونغ فو.

  • الرياضات الفردية: سباحة، المبارزة، تنس، ألعاب القوى 3، جمباز.

    • الرياضات الجماعية: الكرة الطائرة، كرة القدم خارج وداخل القاعة، كرة اليد.

 

  1. التي يؤطرها في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

  2. القيام بإحداث كل مركز للتكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية.

  3. القيام بالتأسيس المحتمل لكل ناد رياضي محترف المرتبط بموضوعه أو المشاركة في رأسمال هذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  4. المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة واكتشافها وتوجيهها.

  5. ضمان التلقين والتكوين الرياضيين لرياضييه ومواهبه الرياضية وممارسيه.

  6. السهر على التكوين المتواصل لمسيريه ومؤطريه.

  7. السهر على تحسين رياضييه ومنخرطيه بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ونشر والمحافظة على الأخلاقيات الرياضية وترقية الروح الرياضية.

  8. المشاركة والمساهمة بفعالية في جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية ومكافحته، لاسيما تأطير رياضييه ومناصريه.

  9. المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات واستعمال المواد المنشطة.

  10. اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير موارده المالية، لاسيما من خلال القيام بجميع نشاطات الإشهار والدعم والرعاية.

 

المادة (04): ينظم النادي الهاوي إلى الرابطات والاتحاديات الرياضية المسيرة للاختصاص[2] أو الاختصاصات الرياضية التي يمارسها.

  • الرياضات القتالية: الكيك بوكسينج، الكاراتيه، كونغ فو.

  • الرياضات الفردية: سباحة، المبارزة، تنس، ألعاب القوى 3، جمباز.

    • الرياضات الجماعية: الكرة الطائرة، كرة القدم خارج وداخل القاعة، كرة اليد.

 

وبهذه الصفة، يلتزم بما يلي:

 

  1. الانضمام إلى الرابطة المختصة إقليميا والاتحاديات التي ينتمي إليها.

  2. احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

  3. المطابقة الكلية مع القوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية7 أو الاتحاديات8 والرابطات التي ينتمي إليها.

  4. الامتثال للعقوبات التأديبية التي تتخذ ضده تطبيقا للقوانين والقوانين الأساسية والتنظيمات.

  5. إخطار محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات رياضية محتملة.

  6. وضع لجنة للمناصرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  7. اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته اتجاه الأخطار الممكن حدوثها لأعضائه وممتلكاته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  8. ضمان الحماية والمتابعة الطبية – الرياضية للرياضيين والمؤطرين الرياضيين بالعلاقة مع الهيئات والهياكل المعنية.

  9. تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق والأوراق الثبوتية المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري بمناسبة كل الطلبات المقدمة من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة والمختصة في هذا الشأن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  10. إعلام وإطلاع الاتحاديات والرابطات التي تنتمي إليها والمصالح المختصة أو الولائية أو البلدية وكذا الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة بكل التغييرات التي حدثت في إدارته وأجهزة المداولة والمسيرة أو في قانونه الأساسي، وكذا في مقره وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) بعد حدوث التغيير.

 

المادة 05: يحدد مقر النادي الهاوي (ذكر العنوان الكامل)

 

 مقر النادي: الملعب البلدي 20 أوت محمد بلوزداد.

البلدية-محمد بلوزداد   الدائرة الإدارية-حسين داي       الولاية-الجزائر

 

يمكن تحويل المقر باقتراح من مكتب النادي الهاوي بعد مصادقة ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة.

 

المادة 06: يمارس النادي الرياضي الهاوي نشاطاته طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما في الاختصاص الإقليمي والتقني كما تحدده الرابطة أو الرابطات والاتحاديات التي ينتمي إليها.

غير أنه، وفي إطار نشاطاته وبرنامجه التقني، وعلى الخصوص ذلك المتعلق بالمنافسات، يمكن النادي الهاوي توسيع مشاركته إلى أنشطة على المستويين الوطني والدولي.

 

المادة 07: مدة النادي الهاوي. غير محددة (وفي حالة العكس الإشارة إلى أن المدة غير محددة).

 

المادة 08: النادي الهاوي مسؤول عن كل الأعمال التي يمكن حدوثها في إطار هدفه ونشاطاته استنادا إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

 

الفصل الثالث

تشكيلة النادي الرياضي الهاوي

 

المادة 09: يتشكل النادي الهاوي من أعضاء وأعضاء شرفيين وأعضاء مؤسسين.

يعين الأعضاء الشرفيون باقتراح من المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة للجمعية العامة نظير خدماتهم التي قدموها أو يقدمونها للنادي.

 

المادة 10: يقدم كل طلب انخراط للنادي الهاوي كتابيا، ويوقع من طرف صاحبه، ويقبل من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي.

يخضع قبول الانخراط إلى تسديد اشتراك سنوي من صاحب الطلب تحدد مبلغه الجمعية العامة وآجال دفعه عن طريق النظام الداخلي.

 

المادة 11: تفقد صفة العضوية في النادي من خلال:

 

  1. الاستقالة المقدمة كتابيا والمقبولة من طرف المكتب التنفيذي من طرف النادي الهاوي.

  2. فقدان الصفة التي سمحت بالانخراط.

  3. الوفاة.

  4. الغيابات المتكررة وغير المبررة التي يحدد عددها في النظام الداخلي.

  5. عدم تسديد الاشتراك السنوي في الآجال المحددة في النظام الداخلي للنادي الهاوي.

  6. الخطأ الجسيم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  7. الطرد لعضو في النادي الهاوي الصادر عن الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي للنادي.

 

المادة 12: تحدد الإجراءات المرتبطة بالحصول على وفقدان صفة عضو في النادي الهاوي في النظام الداخلي للنادي الهاوي.

 

الفصل الرابع

تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي

المادة 13: يضم النادي الهاوي:

  1. الجمعية العامة

  2. الرئيس

  3. المكتب التنفيذي

  4. الفروع الرياضية المختصة

 

  • الرياضات القتالية: الكيك بوكسينج، الكاراتيه، كونغ فو.

  • الرياضات الفردية: سباحة، المبارزة، تنس، ألعاب القوى 3، جمباز.

  • الرياضات الجماعية: الكرة الطائرة، كرة القدم خارج وداخل القاعة، كرة اليد.

 

  1. المستخدمين التقنيين والإداريين والطبيين – الرياضيين الموضوعين تحت تصرف النادي أو الذين يتم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.

  2. لجنة أو عدة لجان مختصة

  3. ويضم، علاوة على ذلك، لجنة مناصرين، تؤسس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الأول

الجمعية العامة

المادة 14: الجمعية العامة هي جهاز مداولة النادي الهاوي وتظم مجموع أعضاء النادي كما هو منصوص عليهم في المادة 15 أدناه.

 

المادة 15: تضم الجمعية العامة الأعضاء الآتية ذكرهم:

 

  1. الأعضاء المؤسسين

  2. رؤساء النادي القدماء الذين أتموا عهدة كاملة واحدة على الأقل

  3. الأعضاء الشرفيين

  4. أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين

  5. أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة[3]

  6. رئيس لجنة المناصرين

 

تثبت قائمة أعضاء الجمعية العامة من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.

لا يمكن عدد الأعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي ضمن الجمعية العامة أن يتجاوز (10) أعضاء.

 

يشارك المدير التقني للنادي الهاوي والطبيب بصوت استشاري في أشغال الجمعية العامة للنادي.

 

المادة 16: تكلف الجمعية العامة بما يلي:

 

  1. البث في التقرير الأدبي للنادي الهاوي وحصائل أنشطته وتسييره المالي.

  2. المصادقة على المخططات والبرامج والأنشطة التي يعرضها عليها رئيس النادي الهاوي.

  3. انتخاب الرئيس.

  4. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الهاوي وتجديده.

  5. المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.

  6. المصادقة على الحسابات للسنة المالية المقفلة.

  7. تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات لانتخابات الهيئات المسيرة للنادي الهاوي.

  8. تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.

  9. المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها.

  10. دراسة وقبول الهيبات والوصايا والتحقق من ملائمتها مع الأهداف المنوطة بالنادي الهاوي بموجب قانونه الأساسي.

  11. المصادقة على الأملاك غير الصالحة كما يقترحها المكتب التنفيذي.

  12. البث في كل المسائل المرتبطة بإنشاء نادي رياضي محترف أو المساهمة في رأس ماله.

  13. البث في إنشاء مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية.

  14. البث في عدد وطبيعة الفروع الرياضية أو إنشائها أو إلغائها.11

  15. انتخاب لجنة مالية كجهاز مراقبة داخلي.

  16. البث في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

  17. البث في التعديلات المحتملة الواجب إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي.

 

المادة 17: تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة عادية مرة واحدة (01) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسها.

يمكن أن تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس النادي الهاوي أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها القانونيين.

 

المادة 18: تستدعي الجمعية العامة غير العادية من طرف رئيس النادي الهاوي المنتخب، أو في حالة نزاع داخلي من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة أو من ثلثي (2/3) من أعضاء القانونيين للجمعية العامة للنادي المسددين لاشتراكاتهم.

وفي هذه الحالة، يعين الأعضاء القانونيين للجمعية العامة المسددون لاشتراكاتهم مسؤولا يكلف بإعداد الاستدعاءات والتوقيع عليها.

 

المادة 19: يرسل الاستدعاء مرفقا بجدول أعمال والوثائق الضرورية إلى كل أعضاء النادي الهاوي في أجل ويرسل وفقا للآجال المحددة (15) يوما قبل انعقاد كل دورة.

يقلص الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه إلى ثمانية (08) أيام بالنسبة للجمعية العامة غير العادية.

توضح شروط وكيفيات إجراء دورات الجمعية العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي.

 

المادة 20: لا تصح مداولات الجمعية العامة المجتمعة في دورتها العادية أو  العادية إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها القانونيين.

إذا لم يكتمل نصاب ثلثي (2/3) أعضائها القانونيين، يرسل إليهم استدعاء ثاني في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام، وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها القانونيين الحاضرين.

 

المادة 21: تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. تخضع الحصائل الأدبية والمالية  للنادي الهاوي إلى التصويت السري.

 

الفرع الثاني

الرئيس

 

المادة 22: ينتخب رئيس النادي الهاوي من طرف الجمعية العامة لعهدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد.

المادة 23: يكلف الرئيس، لا سيما، بما يأتي:

 

  1. تمثيل النادي الهاوي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

  2. اكتتاب كل التأمينات التي تضمن المخاطر التي قد تحدث للنادي الهاوي ومنخرطيه.

  3. تحديد صلاحيات كل نائب رئيس.

  4. الأمر بصرف نفقات النادي الهاوي.

  5. تحديد مبلغ وكالة النفقات البسيطة وضمان متابعتها ومراقبتها.

  6. استدعاء الأجهزة ورئاسة المناقشات وتسييرها.

  7. ضمان تسيير شفاف ومنتظم وسليم للنادي الهاوي.

  8. اقتراح جدول أعمال اجتماعات المكتب ودورات الجمعية العامة.

  9. تنشيط وتنسيق نشاط كافة الأجهزة.

  10. إعداد دوريا الحصائل وملخصات حول نشاطات النادي الهاوي.

  11. إرسال كل المعلومات والوثائق حول وضعية وتسيير النادي الهاوي إلى الإدارة المكلفة بالرياضة وإلى الرابطة الاتحادية المعنية وإلى السلطات المؤهلة لهذا الغرض.

  12. إعداد وتقديم التقرير الأدبي والمالي وتقديم عرض حال إلى الجمعية العامة التي تفصل في تسييره.

  13. ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي النادي الهاوي.

  14. تمثيل النادي الهاوي لدى الهيئات الرياضية المحلية والجهوية والوطنية والدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

لمادة 24: في حالة حدوث مانع قاهر أو استقالة رئيس النادي الهاوي الذي تعاينه الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة قانونا، يستدعى النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي المجتمع في دورة غير عادية لمعاينة الشغور.

 

يضمن النائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداءا من تاريخ معاينة الشغور.

خلال هذه الفترة، يستدعى الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، جمعية عامة غير عادية للنادي الهاوي لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من العهدة.

الفرع الثالث

المكتب التنفيذي للنادي الهاوي

المادة 25: المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنادي الهاوي.

 

المادة 26: زيادة على الرئيس والمسؤول أو المسؤولين المنتخبين للفروع المكلفين بتسيير الفرع الرياضي المتخصص، يتكون المكتب التنفيذي من خمسة (05) إلى سبعة (07) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة ضمن أعضائها.

يوزع الرئيس بين أعضاء المكتب التنفيذي وظائف نائب أو نواب الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة ورؤساء اللجان.

لا يمكن أن يتجاوز عدد نواب الرئيس عضوين إلى ثلاثة أعضاء.

 

المادة 27: يضمن المكتب التنفيذي، تحت سلطة رئيس النادي الهاوي، التسيير الإداري والتقني والمالي للنادي.

وبهذه الصفة، لاسيما بما يأتي:

 

  1. إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة.

  2. إعداد مشروع ميزانية النادي الهاوي وحصائله الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة.

  3. إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح تعديلات المرتبطة به.

  4. البث في كل المسائل المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية والنظام الداخلي للنادي الهاوي.

  5. السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحفاظ عليها.

  6. ممارسة السلطات التأديبية في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها.

  7. تسيير أملاك النادي الهاوي والسهر على تثمينها والحفاظ عليها.

  8. ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة.

  9. البث في كل توقيف واقتراح طرد أعضاء النادي الهاوي ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

  10. ضمان احترام أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي وتطبيق قرارات الجمعية العامة.12

  11. السهر على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

  12. ضمان احترام القوانين الأساسية وأنظمة الرابطات والاتحاديات التي ينظم إليها.[4]

  13. اقتراح تعديلات القوانين الأساسية للنادي الهاوي.

  14. اقتراح على الجمعية العامة مبلغ الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي الهاوي.

  15. اقتراح تعيين محافظ أو محافظي حسابات على الجمعية العامة.

  16. التكفل بكل التحفظات التي يبديها محافظ الحسابات.

  17. الموافقة على كل توظيف للمستخدمين التقنيين.

 

ويكلف، علاوة على ذلك بما يأتي:

  1. إعداد مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للنادي الهاوي.

  2. السهر على انضمام النادي إلى الرابطة ومختلف الرابطات13 والاتحاديات الرياضية.

  3. السهر على شفافية وضبط حساب النادي الهاوي وكذا حسن تسييره الإداري.

 

المادة 28: ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها لعهدة مدتها أربع (04) سنوات قابلة للتجديد.

 

 

المادة 29:يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل في الشهر باستدعاء من الرئيس.

ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب من الأغلبية المطلقة من أعضائه.

 

 

المادة 30: يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.

في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

 

المادة 31: في حالة رفض الحصيلة الأدبية والمالية من طرف الجمعية العامة، تنهى عهدة الرئيس والمكتب التنفيذي للنادي الهاوي قبل انتهاء العهدة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة.

 

 

المادة 32: توضح الكيفيات المرتبطة باستدعاء وعقد اجتماعات أجهزة النادي الهاوي في نظامه الداخلي.

الفرع الرابع

الأمين العام

المادة 33: يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية والتسييرية للنادي الهاوي وهو المسؤول عن سير إدارة النادي الهاوي.

ويكلف، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي:

 

  1. التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ومختلف اللجان المتخصصة والخاصة.

  2. تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،

  3. معالجة بريد النادي الهاوي،

  4. نشر وتوزيع نشرة النادي الهاوي،

  5. المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة للنادي الهاوي والتي يضمن جردها،

  6. حفظ وصيانة الأرشيف،

  7. متابعة تنفيذ مداولات المكتب التنفيذي،

  8. مسك قائمة المنخرطين،

  9. مسك سجل وبطاقية الرياضيين والممارسين،

  10. مسك سجل وبطاقية مجمل المؤطرين،

  11. حفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي،

  12. تحضير الحصيلة الأدبية للنادي،

  13. مسك سجلات مداولات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

 

 

الفرع الخامس

أمين الخزينة

 

المادة 34: يكلف أمين الخزينة، لاسيما بما يأتي:

 

  1. تسيير، تحت مسؤوليته، الأموال والحساب المالي للنادي الهاوي، في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،

  2. تحضير مشروع ميزانية النادي الهاوي، بالاتصال مع الأمين العام، وتقديمه لأجهزة النادي للمصادقة عليه،

  3. التوقيع بالاشتراك مع رئيس النادي على كل حساب والوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت لاسيما، كل الإرادات والنفقات التي يلتزم بها النادي الهاوي طبقا لمهامه وإنجاز أهدافه،

  4. تحصيل الاشتراكات،

  5. مسك وكالة المصاريف البسيطة،

  6. تحضير الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف أجهزة وهياكل النادي الهاوي.

 

الفرع السادس

اللجان المتخصصة للنادي الهاوي

المادة 35: اللجان المتخصصة للنادي الهاوي هي، لاسيما:

 

  • لجنة التوجيه التقني والتطوير الرياضي،

  • لجنة تكوين المواهب الشابة،

  • اللجنة الطبية،

  • لجنة ترقية الرياضة النسوية،

  • لجنة الأنشطة الترفيهية والروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية،

  • لجنة العلاقات العمومية والموارد المالية والتمويل،

  • لجنة التأديب،

وكل اللجان الأخرى التي من شأنها المشاركة في تحقيق أهداف النادي الهاوي.

 

المادة 36: تحدد كيفيات إحداث اللجان المتخصصة وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي، للنادي الهاوي

الفصل الخامس

مستخدمو النادي الرياضي الهاوي

 

المادة 37: يوظف مستخدمو التأطير الرياضي للنادي الرياضي الهاوي أو يوضعون تحت التصرف، من بين الحاصلين على شهادة مسلمة و / أو معترف بمعادلتها من قبل الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم المعمول به.

 

المادة 38: لا يمكن أحد أن يمارس وظائف التدريب والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية – الرياضية ضمن نادي هاوي، إذا لم يثبت ما يلي:

  • دبلوم أو شهادة مسلمة و / أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،

  • شهادة تأهيل مسلمة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أو من كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة.

لا يمكن أحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه إذا كان موضوع عقوبة مشينة.

 

الفصل السادس

الفروع الرياضية المتخصصة14

 

المادة 39: في إطار تجسيد برنامج يتوفر النادي الهاوي على الفروع الرياضية المتخصصة الآتية

 

  • الرياضات القتالية: الكيك بوكسينج، الكاراتيه، كونغ فو.

  • الرياضات الفردية: سباحة، المبارزة، تنس، ألعاب القوى 3، جمباز.

    • الرياضات الجماعية: الكرة الطائرة، كرة القدم خارج وداخل القاعة، كرة اليد.

 

المادة 40: الفرع الرياضي، هيكل متخصص للنادي الرياضي الهاوي المكلف بتسيير اختصاص رياضي واحد.

 

المادة 41: تكلف الفروع الرياضية المتخصصة بما يلي:

  • تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتطويرها في مختلف الاختصاصات الرياضية طبقا للأهداف المحددة من طرف النادي الهاوي،

  • تنظيم أنشطة المنخرطين وتنسيقها.

  •  

المادة 42: يسير كل فرع رياضي متخصص مكتب يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • مسؤول منتخب من طرف الجمعية العامة للنادي الهاوي المكلف بتسيير الفرع الرياضي المتخصص،

  • أمين الفرع يعين من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص،

  • عضو واحد (01) إلى ثلاثة (03) أعضاء يعينون من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص بحكم كفاءاته،

يشارك المدير التقني للفرع الرياضي المتخصص والطبيب في أشغال الفرع بصوت استشاري.

 

المادة 43: يحدد النظام الداخلي للنادي الهاوي كيفيات سير الفرع الرياضي المتخصص.

الفصل السابع

الانتخاب وقابلية الانتخاب

المادة 44: علاوة على الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاكتساب قابلية الانتخاب داخل أجهزة مديرية النادي الهاوي، يجب على المترشح:

  1. أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية

  2. أن يكون عضوا في الجمعية العامة للنادي الهاوي،

  3. أن يستوفي اشتراكه،

  4. أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،

  5. أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مشينة أو تأديبية جسيمة في المجال الرياضي،

  6. أن يبلغ 18 سنة على الأقل،

  7. أن يثبت مستوى تعليمي طبقا للتنظيم المعمول به.

 

 

أن يثبت:

  • إما ممارسة تخصص أو تخصصات معينة كرياضي و / أو مستخدم التأطير لمدة سنتين (02) على الأقل.

  • إما خبرة مهنية في المجال الرياضي والجمعوي والاقتصادي و / أو الإداري لمدة سنتين (02) على الأقل.

المادة 45: يجب أن يقدم المترشح لرئاسة النادي الهاوي برنامجه لتطوير النادي الهاوي والكيفيات العملية ووسائل تنفيذه.

المادة 46: ينتخب رئيس النادي الهاوي وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي كل على حدة.

المادة 47: علاوة عن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يتعين على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب صفــة المنتخب أو المصوت استيفاء اشتراكاتهم.

المادة 48: تحدد كيفيات تحضير الانتخابات داخل النادي وتنظيمها وسريانها في النظام الداخلي للنادي الهاوي.

 

الفصل الثامن

الأحكام التأديبية

المادة 49: يمارس النادي الهاوي سلطته التأديبية على الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يمكن توقيف عضو من الجمعية العامة مؤقتا من طرف المكتب التنفيذي ارتكب خطأ جسيما وذلك إلى غاية انعقاد الجمعية العامة التي تبث في حالته.

المادة 50: علاوة على العقوبات المنصوص في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يمكن أن يتعرض لها الرياضيون أو مجموع الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي، لاسيما فيما يلي:

  • أعمال العنف الجسدي أو اللفظي،

  • عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،

  • المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،

  • عدم تلبية كل طلب الاستدعاء المنتخب الوطني،

  • التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة النادي الهاوي،

  • عدم احترام بنود الاتفاقيات،

  • عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،

  • عدم تسديد الاشتراكات،

  • خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات.

المادة 51: يصادق النادي الهاوي على نظام تأديبي يلحق بقانونه الأساسي طبقا للنظام التأديبي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالرياضة.

المادة 52: دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتخذ الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة العقوبات ضد المستخدمين الموضوعيين تحت تصرف النادي الهاوي بناء على تقرير من الرابطة أو الاتحادية أو مصالح الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.

الفصل التاسع

أحكام مالية

المادة 53: تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي الهاوي التي تشمل كل الفروع الرياضية المتخصصة.

المادة 54: علاوة على الموارد المرخصة بالتشريع المعمول به، تتمثل موارد النادي الهاوي فيما يلي:

  1. اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،

  2. الهبات والوصايا،

  3. قسط من الناتج الصافي للتظاهرات والمنافسات الرياضية،

  4. الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية،

  5. مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،

  6. مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،

  7. القروض،

  8. مداخيل عمليات الإشهار والرعاية والدعم والتنقلات المحتملة للرياضيين،

  9. اكتتابات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،

  10. كل الموارد الأخرى المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 55: توضع أرصدة النادي الهاوي في حساب وحيد مفتوح لهذا الغرض طبقا وفي ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 183 من قانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.

المادة 56: يتعين على النادي الهاوي لغرض المراقبة تقديم كل الوثائق وكل المستندات الثبوتية ومختلف الوثائق المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.

 

المادة 57: تشمل مصاريف النادي الهاوي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المسندة إليه في القوانين الأساسية والقوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل العاشر

تعديل القانون الأساسي للنادي الرياضي الهاوي وحله

المادة 58: تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائها القانونيين الحاضرين التدابير والقرارات المتعلقة بما يأتي:

  1. تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي،

  2. دمج مع نادي هاوي آخر،

  3. إحداث أو المشاركة في رأسمال ناد رياضي محترف،

  4. إحداث مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية.

 

المادة 59: يقرر الحل الإداري للنادي الهاوي من طرف ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة على الأقل والمنعقدة في دورتها غير العادية.

تقوم الجمعية العامة بتسوية، علاوة على الحل، من خلال مداولاتها أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للتشريع التنظيم المعمول بهما.

المادة 60: علاوة على الأحكام المنصوص عليها صراحة أعلاه، يوضح النظام الداخلي للنادي الهاوي كل المسائل التي تراها الجمعية العامة ضرورية لتسويتها في هذا الإطار.

 

حرر بـالجزائر في البلدية محمد بلوزداد نسخة أصلية    بتاريخ 2020 جافني20

         إمضاء الرئيس: شبوط علي                                                          إمضاء الامينة العامة: راكن شيناز

OIP%20(2)_edited.jpg
bottom of page